الشيخ فاضل اللنكراني

349

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

الخامس : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وفي غيرها محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاءً ولاحتمال المطلوبيّة . وأمّا غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز 1 .

--> ( 1 ) - الانتصار : 200 ؛ الخلاف 2 : 227 ؛ الغنية : 146 ؛ المعتبر 2 : 731 ؛ منتهى المطلب 9 : 491 - 492 ؛ مختلف‌الشيعة 3 : 441 ؛ رياض المسائل 5 : 507 - 510 . ( 2 ) - المقنعة : 363 ؛ المعتبر 2 : 732 ؛ شرائع الإسلام 1 : 193 ؛ الدروس الشرعيّة 1 : 298 ؛ اللمعة الدمشقيّة : 61 ؛ مسالك الأفهام 2 : 99 ؛ الروضة البهيّة 2 : 150 . ( 3 ) - ذخيرة المعاد : 539 ؛ مستند الشيعة 10 : 553 ؛ جواهر الكلام 17 : 172 - 173 ؛ كشف الغطاء 4 : 97 . ( 4 ) - القائل هو ابن أبي عقيل ، على ما حكى عنه في منتهى المطلب 9 : 491 .